التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4454
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 445423 تشرين الثاني 2020

أ- يكون للمركز مجلس يسمى (مجلس المركز) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- ا- وزير الصحة. 2 - وزير الزراعة. 3- وزير المياه والري. 4 - وزير البيئة. 5- الرئيس. 6 - مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 7- أربعة من الخبراء في المجالات المعنية بعمل المركز تتم تسميتهم بقرارٍ من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ب- يختار رئيس المجلس من بين أعضائه نائباً له يقوم مقامه عند غيابه .

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية