التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 9 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 534
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5341 آذار 2018

يشترط في مقدم الخدمة ان يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- لائقا صحيا بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة . ج- حاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. د- عمره لا يتجاوز (60) سنة. هـ- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. و- أن تكون السيارة مملوكة له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 9 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية