التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022

تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة مكاب النفايات الصلبة غير الخطرة القيام بما يلي: ‌أ- تسجيل حمولات النفايات التي يتم التخلص النهائي منها وذلك بتوثيق نوعها ووزنها والجهة المورّدة لها، على أن يتم معايرة القبان مرتين على الأقل خلال العام من قبل الجهات المتخصصة بذلك. ‌ب- عدم استقبال النفايات الخطرة. ‌ج- عدم السماح لغير المصرح لهم من ملتقطي النفايات بالتقاطها في المرافق التي تتعامل مع النفايات الصلبة غير الخطرة . د- التنسيق مع الجهات المختصة لتطوير بنية أساسية تسمح بفرز النفايات في الموقع من قبل ملتقطي النفايات. هـ-السماح للمخولين فقط بالدخول إلى موقع المكب وعدم السماح للأطفال بالدخول . و- توفير المياه ومرافق النظافة في الموقع. ز- إحاطة مرافق المكب المخصصة للتعامل مع النفايات الصلبة بسياج لمنع دخول الحيوانات. ح- تغطية النفايات يومياً لمنع العبث بها. ط- إعداد الدراسات لإغلاق المكبات وفقا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية