التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022

أ- تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق التنموية والخاصة والمناطق الحرة بتطبيق أحكام هذا النظام على إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن مخلفات المواد الخاضعة للرقابة الجمركية (مواد من أصل إدخال مؤقت، مواد معفاة، مواد داخل المناطق الحرة، مواد داخل المستودعات) على أن تتم إدارتها والتعامل معها أو إتلافها وفقاً للحاجة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتطبيق جميع التشريعات والاشتراطات ذات العلاقة لإدارة النفايات الخطرة الناتجة عن المواد الخاضعة للرقابة الجمركية، على أن تتم إدارتها والتعامل معها أو إتلافها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 12 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية