التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية:- أ- إعداد خطط إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة. ب- الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل لمكبات النفايات غير الآمنة بيئياً . ج‌- المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية. د‌-المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل مكبات النفايات الصلبة غير الخطرة الصحية. هـ - المتطلبات الفنية للمعدّات المستخدمة في تنظيف الشوارع داخل البلديات وأمانة عمان. و- المتطلبات الفنية لإنشاء وتشغيل أماكن التخزين المؤقت للنفايات الصلبة غير الخطرة. ز- المتطلبات الفنية لعمليات جمع النفايات الصلبة غير الخطرة. ح - المتطلبات الفنية لعمليات نقل النفايات الصلبة غير الخطرة. ط - إدارة نفايات القطاع الزراعي غير الخطرة.

الإحالة

المادة 14 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية