الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022
يلغى نظام إدارة النفايات الصلبة رقم (27) لسنة 2005 و تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بسائر التعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022
الإحالة
المادة 15 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.