التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022

لتزم الجهات المختصة وضمن مناطق اختصاصها بوضع خطة لفرز النفايات من المصدر، على أن تشمل هذه الخطة ما يلي: ‌أ- ‌المناطق المشمولة بفرز النفايات. ‌ب- نوع المركبات المستخدمة في جمع النفايات المفروزة. ‌ج- نسبة المناطق المطبق فيها الفرز من المصدر ضمن مناطق الاختصاص على أن يتم رفع هذه النسبة سنوياً وفقاً للاحتياجات المطلوبة. ‌د- المنشآت التي ستقوم باستقبال هذه النفايات، شريطة اختيار أقرب الأماكن لإقامة هذه المنشآت. هـ- طرق التوعية والتحفيز على الفرز من المصدر وفقاً للآليات والصلاحيات المتاحة.

الإحالة

المادة 6 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية