التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022

أ- تتولى الجهات المختصة عند قيامها بجمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة غير الخطرة ما يلي:- 1- اعتماد الدراسات المنبثقة عن الجهات ذات العلاقة والمختصة بأعداد السكان والمنشآت التجارية والصناعية في مناطق البلدية والعمل على توفير العدد المناسب من حاويات النفايات الكافي للنفايات المنتجة وتوزيعها بالشكل الذي يضمن وصول السكان لها بأقل مسافة ممكنة. 2- حصر أعداد حاويات تجميع النفايات داخل المناطق التابعة للبلدية ومواقعها. 3- تحديد مسارات حركة آليات جمع النفايات في المناطق التابعة للبلدية وعلى أن يكون خط مسار الآليات المخصصة لنقل النفايات متسلسلاً و يضمن الوقت الأقل لإنهاء عملية تجميع النفايات. 4- توفير العدد المناسب من آليات الجمع والنقل وفقاً لفئات النفايات المتولدة وكمياتها. 5- توفير كافة الطرق الممكنة لتتبع حركة آليات الجمع والنقل. 6- ضمان عدم تطاير النفايات او سقوطها اثناء عمليات النقل . 7- وضع جداول زمنية متكررة لجمع النفايات، على أن يتم الإعلان عنها للعموم. 8- وضع اجراءات لنظافة مركبات وحاويات جمع ونقل النفايات . 9- جمع والتقاط النفايات العشوائية التي يتم طرحها في أماكن غير مخصصة لها وذلك بالوسائل و الأدوات المناسبة. 10- وضع خطط احتياطية لجمع ونقل النفايات في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. 11- تحديد مسار الآليات المخصصة لنقل النفايات من وإلى مواقع المحطات التحويلية أو أماكن الفرز و المعالجة أو مكاب النفايات الصلبة غير الخطرة المعتمدة ان وجدت. ب‌- تحدد الوزارة المواصفات والشروط الخاصة بمركبات نقل النفايات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ج- على الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم خلط النفايات الخطرة مع النفايات الصلبة غير الخطرة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة.

الإحالة

المادة 7 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية