التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022

أ- تلتزم منشآت الاسترجاع و اعادة التدوير باختيار نوع المعدات المستخدمة فيها بناء على ما يلي:- 1- المواد المراد استرجاعها او إعادة تدويرها. 2- المدخلات والمخرجات من كل وحدة تشغيلية. 3- خصائص وجَودة المواد المسترجعة أو المعاد تدويرها. ب‌- لمنشآت الاسترجاع تخصيص جزء منها لمعالجة النفايات العضوية القابلة للتحلل سواء بالطرق الهوائية أو اللاهوائية شريطة الالتزام بالشروط الفنية المتبعة لهذه الغاية. ج - يجوز تخصيص جزء من منشآت الاسترجاع لإنتاج الوقود البديل المشتق من النفايات ذات القيمة الحرارية العالية (RDF) والذي يستخدم في توليد الطاقة وبعض الصناعات الثقيلة .

الإحالة

المادة 9 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية