التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022

أ‌- تصنف منشآت فرز النفايات بناءً على طرق فصلها والتعامل معها، الى ما يلي:- 1- يدوية. 2- ميكانيكية. 3- شبه ميكانيكية. ب‌- على منشآت فرز النفايات أو التخزين المؤقت للنفايات الالتزام بما يلي:- 1- توفير مساحات كافية داخل المنشأة لوحدات استقبال وتجميع النفايات ولعمليات الفرز، وحركة الآليات. 2- وضع المواد المسترجعة في عبوات ذات ألوان مختلفة بحيث يخصص لكل مادة لون معين. 3- المحافظة على الترتيب والنظافة في مناطق تجهيز النفايات وتخزينها.

الإحالة

المادة 8 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية