الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية:-
أ- إعداد خطط إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة.
ب- الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل لمكبات النفايات غير الآمنة بيئياً .
ج- المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية.
د-المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل مكبات النفايات الصلبة غير الخطرة الصحية.
هـ - المتطلبات الفنية للمعدّات المستخدمة في تنظيف الشوارع داخل البلديات وأمانة عمان.
و- المتطلبات الفنية لإنشاء وتشغيل أماكن التخزين المؤقت للنفايات الصلبة غير الخطرة.
ز- المتطلبات الفنية لعمليات جمع النفايات الصلبة غير الخطرة.
ح - المتطلبات الفنية لعمليات نقل النفايات الصلبة غير الخطرة.
ط - إدارة نفايات القطاع الزراعي غير الخطرة.