التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : القانون الإطاري لإدارة النفايات. النفايات الصلبة غير الخطرة : أي نفايات صلبة او شبة صلبة ناتجة عن الانشطة والعمليات المختلفة وليس لها خواص المواد الخطرة الواردة في الجدول رقم (2) من القانون . النفايات العضوية القابلة للتحلل : أي نفايات يمكن ان يتم فيها التحلل العضوي الهوائي أو اللاهوائي مثل مخلفات الحدائق وبقايا الطعام ونفايات المطابخ المنزلية والمطاعم وما يماثلها من مخلفات المصانع الخاصة بإنتاج الأغذية ونفايات القطاع الزراعي بما فيها الزبل الحيواني. طرق المعالجة الهوائية : التقنيات التي تعتمد على التحلل العضوي بوجود البكتيريا الهوائية والتهوية. طرق المعالجة اللاهوائية : التقنيات التي تعتمد على التحلل العضوي بوجود البكتيريا اللاهوائية ودون وجود تهوية. المواد المسترجعة : مواد ذات قيمة مادية يتم الحصول عليها من النفايات. منشأة الاسترجاع : المنشأة التي يتم فيها استقبال النفايات الصلبة غير الخطرة سواء كانت مفروزة من المصدر أو مخلوطة، ويتم فيها إجراء أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية وتخزينها للاستخدام اللاحق. المنتج الثانوي : المادة الناجمة عن أي عملية من عمليات الإنتاج دون ان تكون هي المستهدف انتاجها . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية