الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
القانون الإطاري لإدارة النفايات.
النفايات الصلبة غير الخطرة
:
أي نفايات صلبة او شبة صلبة ناتجة عن الانشطة والعمليات المختلفة وليس لها خواص المواد الخطرة الواردة في الجدول رقم (2) من القانون .
النفايات العضوية القابلة للتحلل
:
أي نفايات يمكن ان يتم فيها التحلل العضوي الهوائي أو اللاهوائي مثل مخلفات الحدائق وبقايا الطعام ونفايات المطابخ المنزلية والمطاعم وما يماثلها من مخلفات المصانع الخاصة بإنتاج الأغذية ونفايات القطاع الزراعي بما فيها الزبل الحيواني.
طرق المعالجة الهوائية
:
التقنيات التي تعتمد على التحلل العضوي بوجود البكتيريا الهوائية والتهوية.
طرق المعالجة اللاهوائية
:
التقنيات التي تعتمد على التحلل العضوي بوجود البكتيريا اللاهوائية ودون وجود تهوية.
المواد المسترجعة
:
مواد ذات قيمة مادية يتم الحصول عليها من النفايات.
منشأة الاسترجاع
:
المنشأة التي يتم فيها استقبال النفايات الصلبة غير الخطرة سواء كانت مفروزة من المصدر أو مخلوطة، ويتم فيها إجراء أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية وتخزينها للاستخدام اللاحق.
المنتج الثانوي
:
المادة الناجمة عن أي عملية من عمليات الإنتاج دون ان تكون هي المستهدف انتاجها .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.