التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 597516 آب 2022

باستثنـاء القطـاع المنزلي يلتزم كل من ينتج نفايات صلبة غير خطرة، بما يلي:- أ- اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مبادئ إدارة النفايات الواردة في القانون. ب- توفيرعاملين مؤهلين لإدارة النفايات الصلبة غير الخطرة وتوفير وسائل السلامة العامة لهم. ج- توفير الآليات والحاويات والمعدات اللازمة لتجميع ونقل وفرز النفايات الصلبة غير الخطرة. د- وضع الحاويات في أماكن مناسبة وصيانتها واستبدال التالف منها. هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وصول النفايات الخطرة الى حاويات نقل النفايات الصلبة غير الخطرة ووسائط نقلها . و- الاحتفاظ بسجلات دورية تدون فيها كميات النفايات الصلبة غير الخطرة المتولدة لديها وطرق التخلص منها. ز- منع حرق النفايات الصلبة غير الخطرة بصورة عشوائية. ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع ونقل نفايات البناء والهدم غير المخلوطة بالنفايات الخطرة بطرق آمنة بيئياً.

الإحالة

المادة 3 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية