التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5984
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 598416 آب 2022

أ- تتولى الإشراف على الصندوق لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة المالية. 3-أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 4- رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن. 5- اثنين من كبار موظفي الوزارة يسميهما الوزير. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط اللازمة لتنفيذها. 2- اعتماد أدلة تشغيل برامج الصندوق. 3- إقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة بموجب أحكام هذا النظام. 4- الموافقة على أسس صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق وفقا لأحكام هذا النظام. 5- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق واعتمادها. 6- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق. 7- تسمية المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية للصندوق من أعضاء اللجنة نيابة عنها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. 8- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها على القيام بمهامها وتحديد صلاحياتها ومهامها وطريقة عملها. 9- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه. 10- إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 11-أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها الوزير عليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية