التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5984
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 598416 آب 2022

تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة إدارة برامج الصندوق) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- الاشراف على تنفيذ البرامج المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ومتابعتها وتقييمها بشكل دوري وفي نهاية كل سنة. ب‌-تنفيذ البرنامج المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. ج- اعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها وتقييمها ورفعها للجنة لاعتمادها. د- التنسيب للجنة بأي أمور إدارية وفنية وفقا لما يقتضيه سير العمل في الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية