التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5984
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 598416 آب 2022

- أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1 -ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح وأي مبالغ ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 3- العوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك وأي عوائد أخرى ترد إليه.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية