التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5991
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 599116 آب 2022

بعد ورود صورة ملف القضية التنفيذية للمديرية، تتبع الإجراءات التالية:- أ- يتم قيد صورة ملف القضية التنفيذية الوارد في سجل خاص لدى المديرية ورقياً أو الكترونياً ويعطى رقماً متسلسلاً. ب- يتم اعداد ملف خاص متضمناً البيانات المطلوبة والتفاصيل اللازمة عن المحكوم عليه وصورة عن قرار الحكم ونماذج التقارير اللازمة لتنفيذ البدائل. ج- تقوم المديرية بالتنسيق مع الجهة المعتمدة والمحكوم عليه بوضع خطة لتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية. د- تقوم المديرية بمخاطبة الجهة المعتمدة لتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية وكيفية تنفيذه بموجب كتاب مباشرة. هـ- يتم العمل على متابعة تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية من خلال تقارير المتابعة الدورية أو عن طريق القيام بزيارات دورية رقابية من قبل الموظف المعني في المديرية أو ضابط الارتباط ويتم رفعها إلى قاضي تنفيذ العقوبة. و- عند انتهاء المحكوم عليه من تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية تقوم المديرية بإعداد كتاب انتهاء التنفيذ ومخاطبة قاضي تنفيذ العقوبة الذي يتولى تسديد الحكم.

الإحالة

المادة 7 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5991)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية