التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5991
نُشر
16 آب 2022
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5991)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية ساري

رقم 46 لسنة 2022 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5991، نُشر في 16 آب 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العقوبات. الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. المديرية : المديرية المختصة في الوزارة للإشراف على …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام في حال الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في القانون وهي:- أ- الخدمة المجتمعية. ب- المراقبة المجتمعية. ج- المراقبة الإلكترونية. د- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.

المادة 4

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجهات المعتمدة ومتابعتها. ب- رفع تقارير المتابعة الدورية حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة …

المادة 5

لغايات الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية تتبع الإجراءات التالية:- أ- تكلف المحكمة ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية وفق النموذج المعد لهذه الغاية وتزوده بملف القضية . ب- يقوم ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية …

المادة 6

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ترسل نسخة من قرار الحكم وتقرير الحالة الاجتماعية وخلاصة الحكم إلى قاضي تنفيذ العقوبة لغايات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها وفقا للإجراءات التالية:- أ- تقيد القضية التنفيذية في السجل المخصص …

المادة 7

بعد ورود صورة ملف القضية التنفيذية للمديرية، تتبع الإجراءات التالية:- أ- يتم قيد صورة ملف القضية التنفيذية الوارد في سجل خاص لدى المديرية ورقياً أو الكترونياً ويعطى رقماً متسلسلاً. ب- يتم اعداد ملف خاص متضمناً البيانات المطلوبة والتفاصيل …

المادة 8

مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(6) من هذا النظام يتم إصدار الحكم بالمراقبة الإلكترونية وتنفيذه وفقا للإجراءات التالية:- أ- تصدر المحكمة قرارها بالخضوع للمراقبة الإلكترونية بديلاً عن العقوبة السالبة للحرية بعد التأكد من الإمكانات الفنية …

المادة 9

عند استخدام السوار الإلكتروني لتنفيذ بديل حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة تطبق إجراءات المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (ح) من المادة (8) من هذا النظام.

المادة 10

يعتمد الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية الجهات التي ينفذ لديها بديل الخدمة المجتمعية وبديل المراقبة المجتمعية، وتبرم الوزارة مذكرات تفاهم مع هذه الجهات تتضمن كافة التفاصيل اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذين البديلين.

المادة 11

يتم تطبيق بديل الخدمة المجتمعية وبديل المراقبة المجتمعية لدى الجهات المعتمدة وفقا للإجراءات التالية:- أ- تسلم الجهة المعتمدة ملف المحكوم عليه الوارد من المديرية. ب- إرشاد المحكوم عليه إلى المكان المخصص لتنفيذ العقوبة المحكوم بها. ج- تسمية …

المادة 12

للمحكمة في الأحكام القطعية الصادرة في الجنح وفيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية أن تقضي ببديل أو اكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد اتباع الإجراءات التالية:- أ- يقدم طلب استبدال عقوبة الحبس ببديل العقوبة السالبة …

المادة 13

تطبق أحكام المراقبة الالكترونية الواردة في هذا النظام من الجهة القضائية المختصة على بدائل التوقيف القضائي المنصوص عليها في المادة (114مكررة ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي تتوافق فيه مع طبيعته.

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية