التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5991
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 599116 آب 2022

مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(6) من هذا النظام يتم إصدار الحكم بالمراقبة الإلكترونية وتنفيذه وفقا للإجراءات التالية:- أ- تصدر المحكمة قرارها بالخضوع للمراقبة الإلكترونية بديلاً عن العقوبة السالبة للحرية بعد التأكد من الإمكانات الفنية والتقنية على أن يتضمن القرار المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية أو بمسار معين أو بكليهما. ب- يصدر قاضي تنفيذ العقوبة مذكرة حضور للمحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية. ج- عند حضور المحكوم عليه إلى ضابط الارتباط يتم إدخال البيانات على نظام السوار الإلكتروني ويتم إعادتها لقاضي تنفيذ العقوبة لمراجعتها والتثبت منها. د- يتولى ضابط الارتباط تركيب السوار الإلكتروني تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة. هـ- يتم تنظيم محضر بعملية تركيب السوار الإلكتروني من قبل ضابط الارتباط وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية. و- تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال الفترة الزمنية المحددة للمراقبة وتزويد قاضي تنفيذ العقوبة بالتقارير اللازمة. ز- في حال إخلال المحكوم عليه بالمراقبة الالكترونية المفروضة عليه بما في ذلك العبث بالسوار الالكتروني، على أفراد الضابطة العدلية ضبط المحكوم عليه وتوديعه لقاضي تنفيذ العقوبة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لأحكام المادة (25 مكررة ثانياً) من القانون. ح- عند انتهاء مدة الحكم بالمراقبة الإلكترونية أو إصدار قرار بالرجوع عنها وفق أحكام القانون يتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقوبة للسير بإجراءات فك السوار الالكتروني وتنظيم محضر بذلك من قبل ضابط الارتباط .

الإحالة

المادة 8 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5991)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية