التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5991
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 599116 آب 2022

يتم تطبيق بديل الخدمة المجتمعية وبديل المراقبة المجتمعية لدى الجهات المعتمدة وفقا للإجراءات التالية:- أ- تسلم الجهة المعتمدة ملف المحكوم عليه الوارد من المديرية. ب- إرشاد المحكوم عليه إلى المكان المخصص لتنفيذ العقوبة المحكوم بها. ج- تسمية ضابط ارتباط من الجهة المعتمدة للإشراف على تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية بما لا يمس كرامة المحكوم عليه ويراعي سرية وخصوصية النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة أثناء تطبيق بديل العقوبة السالبة للحرية. د- متابعة مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية من خلال توقيع كل من ضابط ارتباط الجهة المعتمدة والمحكوم عليه على النموذج المعد لهذه الغاية. هـ- تعبئة نموذج تقرير التقييم النهائي من قبل الجهة المعتمدة عند انهاء المحكوم عليه تنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية. و- إرسال ملف المحكوم عليه إلى الوزارة لتقوم برفعه إلى قاضي تنفيذ العقوبة مع كافة التقارير. ز- اذا لم ينفذ المحكوم عليه أو قصر بالالتزام بالتنفيذ تقوم الجهة المعتمدة بإبلاغ المديرية لرفع تقرير لقاضي تنفيذ العقوبة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الإحالة

المادة 11 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5991)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية