الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 599116 آب 2022
لغايات الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية تتبع الإجراءات التالية:-
أ- تكلف المحكمة ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية وفق النموذج المعد لهذه الغاية وتزوده بملف القضية .
ب- يقوم ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية متضمناً التنسيب ببديل أو اكثر من بدائل العقوبة السالبة للحرية ويرفعه للمحكمة.
ج- تصدر المحكمة قرارها ببديل العقوبة السالبة للحرية وفقا لأحكام القانون.
د- تصدر المحكمة مذكرة بديل عقوبة سالبة للحرية بحق المحكوم عليه تتضمن تفاصيل الحكم اذا كان الحكم وجاهيا، ومذكرة إعلام حكم اذا كان الحكم بمثابة الوجاهي.