التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5991
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 599116 آب 2022

لغايات الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية تتبع الإجراءات التالية:- أ- تكلف المحكمة ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية وفق النموذج المعد لهذه الغاية وتزوده بملف القضية . ب- يقوم ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية متضمناً التنسيب ببديل أو اكثر من بدائل العقوبة السالبة للحرية ويرفعه للمحكمة. ج- تصدر المحكمة قرارها ببديل العقوبة السالبة للحرية وفقا لأحكام القانون. د- تصدر المحكمة مذكرة بديل عقوبة سالبة للحرية بحق المحكوم عليه تتضمن تفاصيل الحكم اذا كان الحكم وجاهيا، ومذكرة إعلام حكم اذا كان الحكم بمثابة الوجاهي.

الإحالة

المادة 5 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5991)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية