التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5494، ص 7886
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 788631 كانون الأول 2017

يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة الجهاز الاداري والمالي للأمانة العامة وفقا للتشريعات النافذة. ب- مساعدة الرئيس في مهامه الادارية. ج- تنسيق أعمال المجلس والاشراف على اعداد جدول اعماله وتوجيه الدعوة لأعضائه وتبليغهم وتحرير محاضر اجتماعاته واعداد قراراته وتوقيعها من الرئيس والاعضاء وتدوينها في سجل خاص وحفظها وتوثيقها. د- تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية المكلفة بشؤون القضاء والتنسيق معها لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بشؤون القضاة الادارية والمالية. هـ- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. و- التنسيق بين المجلس ورؤساء المحاكم والنيابات العامة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي في كل ما يتعلق بالشأن القضائي . ز- توقيع اوامر الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وفقا لقرارات المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امواله. ح- التواصل مع مختلف وسائل الاعلام والتحدث باسم المجلس في كل ما يتعلق بالشأن القضائي. ط- تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون واعداد مشاريع الاتفاقيات وتنفيذها. ي- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس بها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية