التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5494، ص 7886
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 788631 كانون الأول 2017

تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للقضاء ورفعها الى المجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. ب- إعداد التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية للجهاز القضائي بما في ذلك وضع اسس الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب والاحلال والتعاقب الوظيفي. ج- تحديد الاحتياجات السنوية للمجلس والمحاكم والنيابات العامة من اللوازم والبنى التحتية وتقديمها لوزارة العدل لتوفيرها . د- إعداد سياسة الاعلام والاتصال للجهاز القضائي ورفعها للمجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها. هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية لشؤون المجلس ومتابعة اقرارها والانفاق منها وفق الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المنصوص عليها في النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية. و- إعداد التقرير السنوي عن سير اعمال المحاكم ورفعه للرئيس. ز- التنسيق مع الجهات الرسمية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية للجهاز القضائي. ح- أي مهام او صلاحيات أخرى يكلفها بها الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية