التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5494، ص 7886
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 788631 كانون الأول 2017

تتكون الأمانة العامة من :- أ- الأمين العام. ب- الوحدات التالية :- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة شؤون القضاة . 3- وحدة شؤون التدريب والتخصص . 4- وحدة التخطيط والتطوير. 5- وحدة الشؤون المالية. 6- وحدة الاتصال والاعلام. ج- أمانة سر المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية