التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1125
نُشر
16 شباط 2010
المواد
10
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف ساري

رقم 7 لسنة 2010 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1125، نُشر في 16 شباط 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201020152020اليوم
2022
2022بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 50 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 نظام معدل لنظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 50 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام المكتب الفني لمحكمة التمييز رقم 10 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف لسنة 2010 ) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس :المجلس القضائي . لمحكمة: محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف. الرئيس:رئيس المحكمة . المكتب:المكتب الفني …

المادة 3

يتولى المكتب المهام التالية :- أ-تقديم الدعم القانوني والفني والاداري للمحكمة بما في ذلك تصنيف القضايا والطلبات الواردة اليها لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاصها أو على الهيئات القضائية وتزويدها بما يلزم من التشريعات والسوابق …

المادة 4

أ- يتولى إدارة المكتب لدى محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا قاض من الدرجة العليا ولدى محكمة الاستئناف قاضٍ لا تقل درجته عن الأولى ينتدبه المجلس إضافة الى عمله أو على سبيل التفرغ وذلك بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة …

المادة 5

أ- يتكون الجهاز الإداري للمكتب من الموظفين الإداريين في الأمانة العامة للمجلس القضائي المكلفين بالعمل في المكتب بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب مشترك من المدير وأمين عام المجلس. ب- يلتزم العاملون في الجهاز الاداري في المكتب بالسرية …

المادة 6

أ- يتم احداث الاقسام والشعب في المكتب او الغاؤها او دمج غيرها بها أو تغيير مسماها بقرار من رئيس المحكمة بناء على تنسيب المدير . ب- يسمي المدير رؤساء الاقسام والشعب في المكتب .

المادة 7

أ- يرتبط المدير بالرئيس ويكون مسؤولاً امامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في المكتب 0 ب- يرتبط رئيس القسم بالمدير ويكون مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل في القسم 0

المادة 8

تشكل في المكتب لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية نائبه ورؤساء الاقسام فيه تجتمع مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من المدير وتتولى المهام التالية :- أ-وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المكتب …

المادة 9

تشكل لجنة تسمى (لجنة التنسيق بين المكاتب) برئاسة مدير المكتب الفني لدى محكمة التمييز وعضوية مديري المكاتب الفنية لدى المحاكم تتولى وضع الخطط اللازمة لغايات تنسيق العمل بين المكاتب وتجتمع مرة واحدة في الشهر على الاقل .

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالمهام المنوطة به 0

اسأل مساعدك عن نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية