التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية رقم 43 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6031
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603116 حزيران 2015

أ- ينظم المفتش تقريراً سنويا سرياً عن أعمال القاضي ويقدر كفاءته، بعد الاطلاع على ملفه الوظيفي والسري كلما كان ذلك لازماً، بإحدى الدرجات التالية:- 1- ممتاز (90- فما فوق). 2- جيد جدا (80-89). 3- جيد (70-79). 4- متوسط (أقل من 70). ب- يضع المفتش تقريره متضمنا:- 1- الملاحظات التي ظهرت له أثناء التفتيش سواء على الأعمال القضائية أو الإدارية. 2-رأيه في كفاءة القاضي ومدى عنايته بعمله. 3- اقتراح دورات تدريبية للقاضي. 4- اقتراحا بنقل القاضي او إحالته على الاستيداع او التقاعد . ج- يرفع المفتش التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المفتش الأول لتقديمه الى الرئيس الذي يقوم بتبليغ القاضي نسخة منه. د- للقاضي الذي قدرت كفاءته بدرجة (متوسط) أن يتقدم باعتراض إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه نسخة من التقرير الخاص به ويحيل الرئيس الاعتراض مع نسخة من التقرير إلى لجنة الاعتراضات. هـ- إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة فيصبح التقرير السنوي نهائياً.

الإحالة

المادة 5 من نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية رقم 43 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية