التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية رقم 43 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6031
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603116 حزيران 2015

أ- يشكل المجلس في بداية كل سنة لجنة أو أكثر للاعتراض على التقارير السنوية تتألف من رئيس وعضوين من قضاة الدرجة العليا من غير أعضاء المجلس . ب- تفصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إحالة الأوراق إليها وتصدر قرارها بالإجماع أو بالأكثرية ويجوز لها أن تعتمد التقرير أو تعدله ويكون قرارها نهائياً ويتم إبلاغ المفتش الأول به. ج- للرئيس أن يحيل على لجنة الاعتراض التقرير السنوي لأي قاضٍ لإعادة النظر فيه ولا يجوز لها النزول بالتقدير إلا بعد إخطار صاحب الشأن وسماع أقواله وللجنة أن توعز بإعادة النظر في التقرير أو إحالته إلى مفتش آخر بعد أخذ رأي المفتش الذي أعد التقرير المعترض عليه لبيان الأسس التي بني التقرير عليها.

الإحالة

المادة 6 من نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية رقم 43 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية