التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66751 تشرين الثاني 2018

أ- تعتمد المعايير التالية لغايات استحقاق المساعدة القانونية :- 1- أن لا يتجاوز الدخل الاجمالي الشهري لطالب المساعدة القانونية (400) دينار. 2- أن لا يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن او اموالا منقولة باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة. 3- أن يكون نوع الجريمة جناية. ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة ومبررة الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالا منقولة أو غير منقولة .

الإحالة

المادة 3 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية