التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6675
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66751 تشرين الثاني 2018

أ- يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (208) من القانون أجر من الصندوق مقداره (30) دينارا عن كل جلسة يحضرها شريطة أن لا يزيد الأجر في الاحوال جميعها على (1300) دينار. ب- يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب أحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة (208) من القانون أجر من الصندوق مقداره (25) دينارا عن كل جلسة يحضرها شريطة أن لا يزيد الأجر في الاحوال جميعها على (1000) دينار. ج- يشترط لدفع الاجور المستحقة وفقا لأحكام الفقرتين(أ) و(ب) من هذه المادة صدور حكم قضائي قطعي بالقضية . د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية أمام دوائر النيابة العامة الأجور المستحقة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في الحالات التالية:- 1- صدور قرار بمنع محاكمة المشتكى عليه. 2- إسقاط الدعوى العامة. 3- تعيين محام آخر لدى المحكمة. هـ- يسقط حق المحامي في الاجور المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة اذا تغيب عن حضور جلستين فأكثر دون عذر تقبله المحكمة.

الإحالة

المادة 8 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية