نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 102 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4576، ص 5966
- نُشر
- 16 كانون الأول 2002
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 102 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5966)
حياة القانون
نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني ساري
رقم 102 لسنة 2002 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5966، نُشر في 16 كانون الأول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام إصدار النقد الأردني رقم 54 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 نظام معدل لنظام إصدار النقد الأردني رقم 54 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية واوصافها ومواصفاتها الصادرة بموجب هذا النظام كمايلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السماكة الوزن الشكل الحافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نصف دينار الاطار الخارجي 29 مم 2 مم …
المادة 6
المادة 7
يتشكل ظهر مسكوكات النقد الاردني من الفئة رقما باللغة العربية وكتابة باللغتين العربية والانجليزية ومن التاريخين الميلادي والهجري لسنة الاصدار باللغة العربية وعبارة ( المملكة الاردنية الهاشمية ) باللغة الانجليزية .
المادة 8
يلغى ( نظام اصدار النقد الاردني رقم (28) لسنة 1992 ) وتعديلاته ، على ان تبقى اوراق النقد والمسكوكات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا النظام عملة قانونية مقبولة ، الى ان يقرر مجلس الوزراء سحبها من التداول وذلك الى جانب اوراق النقد والمسكوكات …
اسأل مساعدك عن نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.