التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 102 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 596616 كانون الأول 2002

يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية واوصافها ومواصفاتها الصادرة بموجب هذا النظام كمايلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السماكة الوزن الشكل الحافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نصف دينار الاطار الخارجي 29 مم 2 مم 6ر9 غ سباعي الاضلاع ملساء (ثنائية المعدن) (92%)نحاس (6%) المنيوم (2%) نيكل الاطار الداخلي (75%)نحاس (25%) نيكل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربع دينار (5ر5%) نيكل 5ر26 مم 87ر1مم 4ر7غ سباعي الاضلاع ملساء (5ر24%) زنك (70%) نحاس عشرة قروش فولاذ مطلي بالنيكل 28مم 9ر1مم 8غ دائري مسننة خمسة قروش فولاذ مطلي بالنيكل 26مم 3ر1 مم 5غ دائري مسننة قرشان ونصف فولاذ مطلي بالنيكل 22مم 1ر1مم 3غ دائري مسننة قرش فولاذ مطلي بالنحاس 25مم 66ر1مم 5ر5غ دائري ملساء نصف قرش فولاذ مطلي بالنحاس 21مم 7ر1مم 4غ دائري ملساء

الإحالة

المادة 5 من نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 102 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5966)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية