التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 102 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5966
نُشر
16 كانون الأول 2002
المواد
8
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 102 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5966)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني ساري

رقم 102 لسنة 2002 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5966، نُشر في 16 كانون الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2022
2022بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام إصدار النقد الأردني رقم 54 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 نظام معدل لنظام إصدار النقد الأردني رقم 54 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير المالية. البنك: البنك المركزي الاردني. المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.

المادة 3

الدينار وحدة النقد الاردني ، ويقسم الى مئة قرش ، ويقسم القرش الى عشرة فلوس.

المادة 4

يصدر البنك مسكوكات النقد الاردني المعدنية المتداولة بالفئات التالية: نصف دينار ( ثنائي المعدن) ، ربع دينار ، عشرة قروش ، خمسة قروش ، قرشان ونصف ، قرش ، نصف قرش.

المادة 5

يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية واوصافها ومواصفاتها الصادرة بموجب هذا النظام كمايلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السماكة الوزن الشكل الحافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نصف دينار الاطار الخارجي 29 مم 2 مم …

المادة 6

يتشكل وجه مسكوكات النقد الاردني من صورة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة ( عبد الله الثاني ابن الحسين) ومن الجهة اليسرى عبارة ( ملك المملكة الاردنية الهاشمية ).

المادة 7

يتشكل ظهر مسكوكات النقد الاردني من الفئة رقما باللغة العربية وكتابة باللغتين العربية والانجليزية ومن التاريخين الميلادي والهجري لسنة الاصدار باللغة العربية وعبارة ( المملكة الاردنية الهاشمية ) باللغة الانجليزية .

المادة 8

يلغى ( نظام اصدار النقد الاردني رقم (28) لسنة 1992 ) وتعديلاته ، على ان تبقى اوراق النقد والمسكوكات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا النظام عملة قانونية مقبولة ، الى ان يقرر مجلس الوزراء سحبها من التداول وذلك الى جانب اوراق النقد والمسكوكات …

اسأل مساعدك عن نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية