التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 279816 آب 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون حماية البيئة. اللجنة : اللجنة الفنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام . المواد المحظورة : أي مادة بسيطة او مركبة يتم حظرها بموجب التشريعات او بمقتضى الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة طرفا فيها والمحددة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. المواد المقيدة : المواد المقيد استعمالها لأسباب صحية او بيئية بمقتضى تصريح تصدره الجهة المختصة في الوزارة والمحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام. لائحة السلامة الكيميائية : المعلومات المكتوبة او المطبوعة او المرسومة الصادرة عن جهة المنشأ التي تبين تركيب المادة الكيميائية وخواصها وكيفية استعمالها والاحتياطات اللازمة لتجنب خطورتها او الحد منها في حالات التعامل العادي او عند الطوارئ. التصريح : الإذن الصادر عن الوزير بناء على تنسيب اللجنة للسماح لأي جهة تتعامل مع المواد الخطرة ونفاياتها بمزاولة عملها. ب- تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية