التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 279816 آب 2020

أ‌- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة في الوزارة / نائبا للرئيس وممثل عن كل من الجهات التالية :- 1- وزارة المياه والري. 2- وزارة الزراعة. 3- وزارة الصحة. 4- وزارة النقل. 5- وزارة الداخلية. 6- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية / سلاح الهندسة الملكي . 7- دائرة المخابرات العامة. 8- مديرية الأمن العام / الدفاع المدني. 9- مؤسسة المواصفات والمقاييس. 10- دائرة الجمارك. 11- هيئة الطاقة الذرية. 12-سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 13- أمانة عمان الكبرى. 14- الجمعية العلمية الملكية. 15- غرفة صناعة الأردن. ب- يسمى اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من الوزير المختص او رئيس الدائرة او مديرها المختص حسب مقتضى الحال، ويجوزعند غياب العضو الأصيل تسمية بديل عنه لحضور اجتماعات اللجنة .

الإحالة

المادة 3 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية