التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 279816 آب 2020

يحظرعلى أي شخص القيام بما يلي:- أ- إدخال او استيراد أي نفايات خطرة أو معالجتها أو طمرها في أراضي المملكة أو مياهها الإقليمية . ب- طرح المواد الخطرة أو نفاياتها أو أي جزء منها في أي مكان من أراضي المملكة أو مياهها أو أجوائها . ج- تصدير أي من المواد الخطرة أو النفايات الخطرة الا بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة مع مراعاة أي اتفاقية دولية ذات علاقة صادقت عليها المملكة. د- استيراد المواد المحظور دخولها الى أراضي المملكة والواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. هـ- استيراد المواد المقيد دخولها الى أراضي المملكة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. و- تداول المواد الخطرة دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لذلك من الوزارة، تحت طائلة ضبطها ومصادرتها والتخلص منها كنفايات خطرة على نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 8 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية