التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 279816 آب 2020

على كل جهة تحصل على تصريح للتعامل مع المواد والنفايات الخطرة الالتزام بما يلي:- أ- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انواع المواد الخطرة ونفاياتها وخواصها الكيميائية والفيزيائية وتركيبها وكمياتها . ب-فرز النفايات الخطرة عن غيرها وجمعها في عبوات مناسبة تحدد الوزارة مواصفاتها . ج-معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها في المواقع المحددة لها وفق البرامج التي تضعها الوزارة لهذه الغاية . د- إخطار الوزارة خطيا خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة في حالة وقوع أي حادث ضار بالبيئة مبينا فيه نوع الحادث ومكانه وزمانه والإصابات التي نجمت عنه والإجراءات التي اتخذت لمعالجته.

الإحالة

المادة 7 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية