الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 279816 آب 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون حماية البيئة.
اللجنة
:
اللجنة الفنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
المواد المحظورة
:
أي مادة بسيطة او مركبة يتم حظرها بموجب التشريعات او بمقتضى الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة طرفا فيها والمحددة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
المواد المقيدة
:
المواد المقيد استعمالها لأسباب صحية او بيئية بمقتضى تصريح تصدره الجهة المختصة في الوزارة والمحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
لائحة السلامة الكيميائية
:
المعلومات المكتوبة او المطبوعة او المرسومة الصادرة عن جهة المنشأ التي تبين تركيب المادة الكيميائية وخواصها وكيفية استعمالها والاحتياطات اللازمة لتجنب خطورتها او الحد منها في حالات التعامل العادي او عند الطوارئ.
التصريح
:
الإذن الصادر عن الوزير بناء على تنسيب اللجنة للسماح لأي جهة تتعامل مع المواد الخطرة ونفاياتها بمزاولة عملها.
ب- تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .