التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 279816 آب 2020

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها باغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ب- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية المختصة في الوزارة مقررا للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها . ج- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .

الإحالة

المادة 5 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية