التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 279816 آب 2020

أ- لا يجوز لأي جهة تتعامل مع المواد الخطرة ونفاياتها ان تزاول عملها الا بعد الحصول على التصريح بذلك. ب- للوزير وبتنسيب من اللجنة إلغاء التصريح في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان قد مُنِح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة. 2- اذا تمت مخالفة أي من الشروط الواردة فيه . 3- اذا نتجت آثار بيئية خطرة من استخدامه لم تكن متوقعه عند منحه . ج- يمنع التعامل مع النفايات الطبية دون الحصول على موافقة الجهات التالية:- 1- وزارة البيئة في حالة إنشاء وحدات معالجة على أسس تجارية. 2- وزارة الصحة في حالة طلب تركيب وحدات متخصصة لمعالجة النفايات الطبية المتولدة لدى أي من المؤسسات الصحية وفقاً لتشريعاتها . د- يمنع التعامل مع النفايات الكهربائية والإلكترونية دون الحصول على التصريح البيئي من الوزارة وفقاً للقانون والتعليمات التي ستصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 6 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية