التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5822، ص 7525
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5822ص 75251 تشرين الثاني 2022

أ- على المراقب التحقق من تقيد الشركات بتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كما له تنفيذ جولات تفتيش ميدانية والتحقق من احتفاظ الشركات بسجل المستفيد الحقيقي لديها وأي سجلات أو بيانات أو معلومات محددة بموجب أحكام هذا النظام . ب- تلتزم الشركة بتزويد المراقب بأي وثائق يطلبها لغايات التحقق من دقة المعلومات والبيانات المشار اليها في المادة (10) من هذا النظام وشموليتها.

الإحالة

المادة 11 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5822، ص 7525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية