التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5822، ص 7525
نُشر
1 تشرين الثاني 2022
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5822، ص 7525)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام سجل المستفيد الحقيقي ساري

رقم 62 لسنة 2022 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5822، ص 7525، نُشر في 1 تشرين الثاني 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المراقب : مراقب عام الشركات. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام :- 1.على الشركات المسجلة في المملكة بما في ذلك الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أجنبية . 2.على أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يتواجد ضمن هيكل الملكية أو السيطرة في الشركة بما في ذلك …

المادة 4

يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:- أ- الشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار. ب- الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل من قبل تلك الشركات.

المادة 5

أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ في سجلاتها بكافة البيانات والمعلومات الأساسية التالية:- 1- الاسم والشكل القانوني وعقد التأسيس. 2- العنوان المسجل للشركة في المملكة. 3- اسم وعنوان الممثل القانوني للشركة الأجنبية في المملكة. 4- النظام الأساسي أو أي …

المادة 6

أ- على الشركة الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم في سجل الشركاء أو المساهمين، وعليها تحديث هذا السجل وادراج أي تعديل أو تغيير يطرأ عليه خلال (30) يوما من تاريخ حصوله، على أن يتضمن السجل البيانات التالية:- 1- عدد الحصص أو الأسهم التي …

المادة 7

أ- ينشأ في الدائرة سجل إلكتروني يسمى سجل المستفيد الحقيقي يتضمن المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الشركات المسجلة في المملكة، ويعتمد هذا السجل على الإفصاحات المقدمة من الشركات وفقا لأحكام المادة (8) من هذا …

المادة 8

أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بسجل واف ودقيق ومحدث يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي منها وتلتزم بالإفصاح للمراقب عن المستفيد الحقيقي وأي تغيير يطرأ على بياناته خلال (30) يوم عمل من حصول التغيير أو توثيقه في هيكل الملكية . ب- تحتفظ الشركة في …

المادة 9

أ- تقوم الشركة بتحديد المستفيد الحقيقي وفقا للأسس والمعايير التالية:- 1- الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نسبة كافية من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت فيها، ولهذه الغاية واذا تعذر تحديد النسبة الكافية …

المادة 10

تشمل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي التي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها والأفصاح عنها للمراقب ما يلي:- أ‌- الشركات بما فيها المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أو حكومات أجنبية على أن تتضمن:- 1- الاسم الكامل لكل …

المادة 11

أ- على المراقب التحقق من تقيد الشركات بتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كما له تنفيذ جولات تفتيش ميدانية والتحقق من احتفاظ الشركات بسجل المستفيد الحقيقي لديها وأي سجلات أو بيانات أو معلومات محددة بموجب أحكام هذا …

المادة 12

أ- على المراقب التحقق من تقيد الشركات بتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كما له تنفيذ جولات تفتيش ميدانية والتحقق من احتفاظ الشركات بسجل المستفيد الحقيقي لديها وأي سجلات أو بيانات أو معلومات محددة بموجب أحكام هذا …

المادة 13

يتم استيفاء الرسوم المتعلقة بتقديم الخدمات والطلبات وإيداع الوثائق وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة.

المادة 14

أ- تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الشركات على كل مخالفة لأحكام هذا النظام . ب- على المراقب اتخاذ الإجراء اللازم بحق الشركة التي تخالف أحكام هذا النظام وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

المادة 15

أ- على الشركة الالتزام بتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وتزويد المراقب بما يثبت ذلك خلال (90) يوما من تاريخ نفاذه. ب- على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح لسجل المستفيد الحقيقي الإلكتروني خلال (60) يوما من تاريخ إطلاق السجل …

المادة 16

يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام كما له إصدار الأدلة الإرشادية لتطبيق احكامه ونشر الإحصائيات السنوية عن اعداد المستفيدين الحقيقيين وجنسياتهم وأي بيانات أخرى يرى ضرورة نشرها.

اسأل مساعدك عن نظام سجل المستفيد الحقيقي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية