الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 711016 تشرين الأول 2022
أ- يجوز تنفيذ برامج إعادة تأهيل أو إكثار الأنواع البحرية والبرية المنقرضة أو المهددة بالانقراض أو ذات القيمة البيئية مثل استزراع المرجان والهياكل المرجانية الاصطناعية في المحمية بموجب قرار من المجلس بناء على توصية من اللجنة.
ب-على الجهة التي تقترح أي برنامج لإعادة التأهيل أو الإكثار تقديم ملف متكامل للجنة يتضمن تقييم أثر البرنامج على عناصر البيئة والأنظمة البيئية والتنوع الحيوي لدراسته ورفع التوصيات المناسبة للمجلس.
ج- تتحمل الجهة الراغبة بتنفيذ برنامج إعادة التأهيل أو الإكثار كافة النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.