التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 711016 تشرين الأول 2022

يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بما يلي في منطقة المحمية:- أ‌- شق الطرق أو تنفيذ مشاريع زراعية أو استزراع أسماك أو مشاريع صناعية أو سكنية أو إقامة المباني أو المنشآت. ب‌- صيد الكائنات البرية أو البحرية أو نقلها أو قتلها أو إيذاؤها أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال. ج‌- جمع أو قطف أو نقل أي كائنات أو مواد رسوبية أو عضوية مثل الصدف أو الشعاب المرجانية أو الصخور أو التربة أو أخذها لأي غرض من الأغراض إلا بتصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية. د‌- الإضرار بالمنشآت والمعدات والتجهيزات ومرافق الخدمات البرية أو البحرية. هـ-إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعتبر موئلاً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها أو هجرتها. و‌- تدمير الأحافير أو جمعها دون الحصول على موافقة السلطة، ويجب حفظ عينات الأحافير في متاحف أو مواقع مؤهلة لحفظها. ز‌- إجراء البحوث العلمية وجمع الأنواع المهددة بالانقراض أو النادرة أو المتوطنة وأجزائها إلا بتصريح مسبق يصدره الرئيس. ح‌- إدخال الحيوانات المستأنسة مثل الكلاب والخيل والمواشي وغيرها. ط‌- ادخال انواع حيوانية أو نباتية أو أي انواع غريبة تسبب أضراراً بيئية تهدد بقاء الانواع الاصلية أو تؤثر سلبا على المنشآت والمجتمعات المحلية. ي‌- تلويث التربة أو المياه أو الهواء بأي شكل من الأشكال. ك‌- إلقاء القمامة والمخلفات بشتى أنواعها. ل‌- دخول المركبات وقيادتها إلا بتصريح من إدارة المحمية. م‌- التخييم إلا في الأماكن المخصصة وبموجب تصريح من إدارة المحمية. ن‌- تصوير وإنتاج الأفلام لأغراض تجارية أو إعلانية أو لصالح محطات تلفزيونية أو غيرها إلا بتصريح مسبق من إدارة المحمية. س‌- أي نشاط آخر يتعارض مع أهداف المحمية.

الإحالة

المادة 9 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية