التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 711016 تشرين الأول 2022

أ- يجوز تنفيذ برامج إعادة تأهيل أو إكثار الأنواع البحرية والبرية المنقرضة أو المهددة بالانقراض أو ذات القيمة البيئية مثل استزراع المرجان والهياكل المرجانية الاصطناعية في المحمية بموجب قرار من المجلس بناء على توصية من اللجنة. ب-على الجهة التي تقترح أي برنامج لإعادة التأهيل أو الإكثار تقديم ملف متكامل للجنة يتضمن تقييم أثر البرنامج على عناصر البيئة والأنظمة البيئية والتنوع الحيوي لدراسته ورفع التوصيات المناسبة للمجلس. ج- تتحمل الجهة الراغبة بتنفيذ برنامج إعادة التأهيل أو الإكثار كافة النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.

الإحالة

المادة 10 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية