التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 711016 تشرين الأول 2022

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة إدارة محمية العقبة البحرية) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- مدير المحمية / نائباً للرئيس. 2- ثلاثة اشخاص يعينهم الرئيس بتنسيب من المفوض. ب‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إعداد الخطة الإدارية لإدارة المحمية وعرضها على المجلس ومتابعة تنفيذها. 2- المشاركة في مراجعة الخطة الإدارية وتطويرها بالتعاون مع إدارة المحمية. 3- مراجعة أحكام المنطقة العازلة مرة كل خمس سنوات. 4- توفير التمويل اللازم للمحمية والترويج لها. 5- تحديد المخصصات اللازمة لنفقات المحمية لإقرارها من المجلس وإدراجها ضمن موازنة السلطة السنوية . 6- إعداد التعليمات الادارية والمالية والفنية وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المجلس. 7- أي اعمال او مهام اخرى يكلفها بها الرئيس او المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية