التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 711016 تشرين الأول 2022

أ- للمجلس بناء على توصية اللجنة التعاقد مع جهة متخصصة في إدارة المحميات المائية ومؤهلة فنياً لتنفيذ الخطة الإدارية للمحمية تحت اشراف اللجنة. ب- يحظر التصرف في الأراضي الواقعة ضمن حدود المحمية أو تخصيصها أو رهنها أو هبتها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال. ج- يجب ان لا تزيد مدة عقود إدارة المحمية أو عقود تطويرها على خمس سنوات وتكون قابلة للتجديد بموافقة المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية