التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7104
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 710416 تشرين الأول 2022

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ‌ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ‌ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق. ‌هـ- تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على ان يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد. ‌و- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق. ‌ز- أي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بالمجلس وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية