الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 710416 تشرين الأول 2022
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها.
ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.
هـ- تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على ان يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد.
و- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق.
ز- أي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بالمجلس وفق أحكام هذا النظام.