نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5821، ص 7104
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2022
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7104)
حياة القانون
نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية ساري
رقم 60 لسنة 2022 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7104، نُشر في 16 تشرين الأول 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الألمانية الأردنية. المجلس : مجلس أمناء الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. الصندوق : صندوق استثمار الجامعة المنشأ …
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.
المادة 4
المادة 5
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- الهبات والتبرعات والمساعدات وأي موارد أخرى ترد إليه يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- عوائد …
المادة 6
المادة 7
تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتباراً من تاريخ مباشرة …
المادة 8
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة يشكلها المجلس على النحو التالي:- 1- إثنان من أعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أحدهما. 2- اثنان من ذوي الخبرة من العاملين في الجامعة. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة في الاستثمار من غير العاملين في الجامعة. ب- يسمي المجلس …
المادة 9
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها. ب- تدون قرارات …
المادة 10
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- تخصيص الاحتياطات المالية …
المادة 11
المادة 12
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ج- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها بما في ذلك شراء …
المادة 13
المادة 14
- أ- تعين اللجنة مدير الصندوق. ب- يحدد الرئيس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من أمين سر وموظفين إداريين أو ماليين أو مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات والأسس المعمول بها في الجامعة. ج- يجوز تكليف أي من موظفي الجامعة أو …
المادة 15
المادة 16
-أ- يتم تخصيص صافي الدخل الذي حققه الصندوق من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء منه لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما …
المادة 17
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته ويعد تقاريره المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات الخارجي المعين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق إلى …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.