التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7104
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 710416 تشرين الأول 2022

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ‌ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ‌ج- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها بما في ذلك شراء وبيع الأموال غير المنقولة والأوراق المالية. ‌د- تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها. ‌هـ- التنسيب للمجلس بالاحتياطيات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق. ‌و- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لإقراره. ‌ز- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته والبيانات المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية