التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7104
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 710416 تشرين الأول 2022

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ‌- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب‌- الهبات والتبرعات والمساعدات وأي موارد أخرى ترد إليه يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج‌- عوائد استثمار أموال الصندوق. د- القروض.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية